جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 36 20/04/2007

عرض وزارة المالية موضوع إعفاء إرسالية بلاط واردة إلى الجيش اللبناني من الرسوم الجمركية

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
36
التاريخ
20/04/2007
الجريدة الرسمية
العدد 31, 25/05/2007, ص. 2815-2816
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 36 تاريخ 20/04/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

ـ القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه.

ـ المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك) لا سيما المادة (308) منه.

ـ كتاب وزارة الصناعة رقم 119 ـ 102/و 6 تاريخ 26/2/2007

ـ كتاب المجلس الأعلى للجمارك رقم 1053/2007 تاريخ 5/4/2007 ومرفقاته موضوع إيداع وزارة المالية رقم 4961 تاريخ 13/4/2007

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن المجلس الأعلى للجمارك يفيد أنه وصلت إلى مرفأ بيروت إرسالية بلاط سيراميك، من منشأ ألماني، عائدة للجيش اللبناني من أجل ترميم المسبح العسكري المركزي، وأنه تم سحب البضاعة بموجب إذن خاص بتاريخ 28/11/2006 وإنه جرى التصريح عن هذه الإرسالية مع طلب الاستفادة من الرمز (103) استنادا إلى أحكام المادة (308) من قانون الجمارك التي استثنت من الإعفاء الأصناف التي لها مثيل من الانتاج الوطني والتي تحدد بقرار من الوزير المختص. إن الجيش اللبناني أبرز إفادة صادرة عن مدير عام وزارة الصناعة بالإنابة، وليس عن الوزير تفيد أن الأصناف المذكورة المستوردة لصالح الجيش لا تصنع محليا. لذلك، فإن المجلس الأعلى للجمارك يرفع الأمر إلى وزارة المالية للنظر بالتجاوز عن قرار الوزير المختص وقبول الإفادة الصادرة عن مدير عام وزارة الصناعة بالإنابة، نظرا للوضع المعروف في الوزارة المذكورة. وإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على إعفاء إرسالية بلاط السيراميك الواردة إلى الجيش اللبناني من الرسوم الجمركية.

بيروت21/5/2007