المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن المجلس الأعلى للجمارك يفيد أنه وصلت إلى مرفأ بيروت إرسالية بلاط سيراميك، من منشأ ألماني، عائدة للجيش اللبناني من أجل ترميم المسبح العسكري المركزي، وأنه تم سحب البضاعة بموجب إذن خاص بتاريخ 28/11/2006 وإنه جرى التصريح عن هذه الإرسالية مع طلب الاستفادة من الرمز (103) استنادا إلى أحكام المادة (308) من قانون الجمارك التي استثنت من الإعفاء الأصناف التي لها مثيل من الانتاج الوطني والتي تحدد بقرار من الوزير المختص. إن الجيش اللبناني أبرز إفادة صادرة عن مدير عام وزارة الصناعة بالإنابة، وليس عن الوزير تفيد أن الأصناف المذكورة المستوردة لصالح الجيش لا تصنع محليا. لذلك، فإن المجلس الأعلى للجمارك يرفع الأمر إلى وزارة المالية للنظر بالتجاوز عن قرار الوزير المختص وقبول الإفادة الصادرة عن مدير عام وزارة الصناعة بالإنابة، نظرا للوضع المعروف في الوزارة المذكورة. وإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على إعفاء إرسالية بلاط السيراميك الواردة إلى الجيش اللبناني من الرسوم الجمركية.