جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 70 20/04/2007

طلب وزارة الزراعة الموافقة على سبيل التسديد على القرار رقم 61/1 تاريخ 21/2/2007 المتعلق بمنع استيراد لحوم الخنازير المبردة من جمهورية الصين الشعبية

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
70
التاريخ
20/04/2007
الجريدة الرسمية
العدد 31, 25/05/2007, ص. 2842-2843
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 70 تاريخ 20/04/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة).

ـ كتاب رئيس مجلس الوزراء التعميمي رقم 692/ص تاريخ 23/7/1997 (وجوب الحصول على موافقة مجلس الوزراء المسبقة قبل فرض أي قيد جديد على بضائع أو سلع مستوردة إلى لبنان).

ـ قرارا وزير الزراعة رقم 14/1 تاريخ 16/1/2007 ورقم 61/1 تاريخ 21/2/2007،

ـ كتاب وزارة الزراعة رقم 1243/3 تاريخ 26/3/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الزراعة تفيد بأن القرار رقم 61/1 تاريخ 21/2/2007، قضى بتنظيم استيراد الحيوانات الحية واللحوم من الجمهورية الصين الشعبية، وقد جاء هذا القرار بمثابة قرار توضيحي مكمل للقرار رقم 14/1 تاريخ 16/1/2007 ولم يفرض أي قيد جديد على المستوردات المشمولة به سوى منع استيراد صنف لحوم الخنازير المبردة فقط. وبما أن الموضوع يتعلق بالصحة والسلامة العامة، فقد قرر المجلس الأعلى للجمارك تعميم هذا القرار والعمل بمضمونه على أن يعرض لاحقا على مقام مجلس الوزراء للموافقة عليه على سبيل التسديد بشأن منع استيراد صنف لحوم الخنازير المبردة من جمهورية الصين الشعبية. لذلك، واستنادا إلى الكتاب التعميمي لدولة رئيس مجلس الوزراء رقم 692/ص تاريخ 23/7/1997، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على القرار رقم 61/1 تاريخ 21/2/2007 المتعلق بمنع استيراد لحوم الخنازير المبردة من جمهورية الصين الشعبية وذلك على سبيل التسديد، بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسديد على قرار وزارة الزراعة رقم 61/1 تاريخ 21/2/2007 المتعلق بمنع استيراد لحوم الخنازير المبردة من جمهورية الصين الشعبية.

بيروت في 21/5/2007