المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الزراعة تفيد بأن القرار رقم 61/1 تاريخ 21/2/2007، قضى بتنظيم استيراد الحيوانات الحية واللحوم من الجمهورية الصين الشعبية، وقد جاء هذا القرار بمثابة قرار توضيحي مكمل للقرار رقم 14/1 تاريخ 16/1/2007 ولم يفرض أي قيد جديد على المستوردات المشمولة به سوى منع استيراد صنف لحوم الخنازير المبردة فقط. وبما أن الموضوع يتعلق بالصحة والسلامة العامة، فقد قرر المجلس الأعلى للجمارك تعميم هذا القرار والعمل بمضمونه على أن يعرض لاحقا على مقام مجلس الوزراء للموافقة عليه على سبيل التسديد بشأن منع استيراد صنف لحوم الخنازير المبردة من جمهورية الصين الشعبية. لذلك، واستنادا إلى الكتاب التعميمي لدولة رئيس مجلس الوزراء رقم 692/ص تاريخ 23/7/1997، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على القرار رقم 61/1 تاريخ 21/2/2007 المتعلق بمنع استيراد لحوم الخنازير المبردة من جمهورية الصين الشعبية وذلك على سبيل التسديد، بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسديد على قرار وزارة الزراعة رقم 61/1 تاريخ 21/2/2007 المتعلق بمنع استيراد لحوم الخنازير المبردة من جمهورية الصين الشعبية.