جميع التشريعات

قرار رقم 9610 22/05/2007

ادراج "المستثمر ش.م.ل"على لائحة المؤسسات المالية .

النوع
قرار
الرقم
9610
التاريخ
22/05/2007
الجريدة الرسمية
العدد 32, 31/05/2007, ص. 2896
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9610 تاريخ 22/05/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،

وبناء على القرار رقم 9517 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2007،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 8/6/07 تاريخ28/2/2007 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم «المستثمر ش.م.ل.»،

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي «المستثمر ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 10/4/2007،

وبناء على الاستدعاء تاريخ 19/4/2007 المقدم من رئيس مجلس إدارة ـ مدير عام الشركة المذكورة والمتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «المستثمر ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 47

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 أيار 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه