المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «المستثمر ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 47
قرار Decision No. 9610 22/05/2007
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 9517 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2007،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 8/6/07 تاريخ28/2/2007 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم «المستثمر ش.م.ل.»،
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي «المستثمر ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 10/4/2007،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 19/4/2007 المقدم من رئيس مجلس إدارة ـ مدير عام الشركة المذكورة والمتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «المستثمر ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 47
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 أيار 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه