المادة 1
مادة 1: تضاف مادة الإسمنت الأسود إلى السلع الخمس المعددة في المادة الأولى من قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 131، تاريخ 27 حزيران 2002، وبالتالي تصبح المادة المذكورة خاضعة لضابطة النطاق الجمركي، عملا بأحكام المادة الثالثة من ذات القرار.
قرار رقم 234 04/06/2007
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المادتين 10 و340 منه،
بناء على قراره رقم 131، تاريخ 27 حزيران 2002 (تعيين البضائع الخاضعة لرسوم باهظة والبضائع الخاضعة لرسوم ريعية وتلك الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي)،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف مادة الإسمنت الأسود إلى السلع الخمس المعددة في المادة الأولى من قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 131، تاريخ 27 حزيران 2002، وبالتالي تصبح المادة المذكورة خاضعة لضابطة النطاق الجمركي، عملا بأحكام المادة الثالثة من ذات القرار.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 4 حزيران 2007 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي