All legislation

قرار Decision No. 234 04/06/2007

تعديل قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 131، تاريخ 27 حزيران 2002، إخضاع مادة الإسمنت الأسود إلى ضابطة النطاق الجمركي

Type
قرار · Decision
Number
234
Date
04/06/2007
Official Gazette
Issue 33, 07/06/2007, p. 2950-2951
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 234 تاريخ 04/06/2007
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المادتين 10 و340 منه،

بناء على قراره رقم 131، تاريخ 27 حزيران 2002 (تعيين البضائع الخاضعة لرسوم باهظة والبضائع الخاضعة لرسوم ريعية وتلك الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي)،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف مادة الإسمنت الأسود إلى السلع الخمس المعددة في المادة الأولى من قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 131، تاريخ 27 حزيران 2002، وبالتالي تصبح المادة المذكورة خاضعة لضابطة النطاق الجمركي، عملا بأحكام المادة الثالثة من ذات القرار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 4 حزيران 2007 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي