المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تكليف الهيئة العليا للإغاثة دفع التعويضات لمستحقيها عن الأضرار اللاحقة بهم من جراء السيول والفيضانات في مختلف المناطق اللبنانية.
قرار نافذ حكما رقم 186 21/05/2007
وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،
المستندات:
ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.
ـ المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 18/3/1977 (تأليف الهيئة العليا للإغاثة وتحديد مهامها وصلاحياتها).
ـ اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء.
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تكليف الهيئة العليا للإغاثة دفع التعويضات لمستحقيها عن الأضرار اللاحقة بهم من جراء السيول والفيضانات في مختلف المناطق اللبنانية.
رئيس مجلس الوزراء بيروت في 4/6/2007