All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 186 21/05/2007

تكليف الهيئة العليا للإغاثة دفع التعويضات لمستحقيها عن الأضرار اللاحقة بهم من جراء السيول والفيضانات في مختلف المناطق اللبنانية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
186
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3022-3023
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 186 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 18/3/1977 (تأليف الهيئة العليا للإغاثة وتحديد مهامها وصلاحياتها).

ـ اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تكليف الهيئة العليا للإغاثة دفع التعويضات لمستحقيها عن الأضرار اللاحقة بهم من جراء السيول والفيضانات في مختلف المناطق اللبنانية.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في 4/6/2007