جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 103 21/05/2007

طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على التعاقد مع خبير في إدارة الأعمال والمعلوماتية

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
103
التاريخ
21/05/2007
الجريدة الرسمية
العدد 34, 11/06/2007, ص. 3043-3044
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 103 تاريخ 21/05/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 2885 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الخارجية والمغتربين)،

المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

قرارا مجلس الوزراء رقم 71 تاريخ 22/2/2001 (موضوع الفائض) ورقم 16 تاريخ 9/11/2006 (منع التعاقد في الإدارات والمؤسسات العامة خلال العام 2007 إلا في الحالات الضرورية التي قررها مجلس الوزراء)،

ـ كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 4014 تاريخ 26/10/2006،

ـ كتاب إدارة الأبحاث والتوجيه رقم 4014 تاريخ 12/10/2006،

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 2601/13 تاريخ 2/5/2007 ومرفقاته،

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد بأن وزارة المالية ربطت، اعتبارا من النصف الثاني من عام 2006، نظام المعلوماتية على برنامج الموازنة العامة بالإدارات الرسمية من ناحية عقد وصرف النفقات مما يستوجب خبراء معلوماتية ينظمون هذا العمل، وهذا غير متوفر في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التعاقد مع خبير في إدارة الأعمال والمعلوماتية. هذا مع الإشارة إلى أن إدارة الأبحاث والتوجيه قد وافقت على مبدأ التعاقد شرط مراعاة قراري مجلس الوزراء رقم 71 تاريخ 22/2/2001 ورقم 16 تاريخ 9/11/2006 (منع التعاقد واستخدام الأجراء الجدد إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء وذلك حتى نهاية العام 2006). أما مجلس الخدمة المدنية فقد ارتأى عرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه على أن يصار في حال الإيجاب إلى اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى إنجاز التعاقد المطلوب وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الخارجية والمغتربين الآنف الذكر.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في 4/6/2007