المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد بأن وزارة المالية ربطت، اعتبارا من النصف الثاني من عام 2006، نظام المعلوماتية على برنامج الموازنة العامة بالإدارات الرسمية من ناحية عقد وصرف النفقات مما يستوجب خبراء معلوماتية ينظمون هذا العمل، وهذا غير متوفر في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التعاقد مع خبير في إدارة الأعمال والمعلوماتية. هذا مع الإشارة إلى أن إدارة الأبحاث والتوجيه قد وافقت على مبدأ التعاقد شرط مراعاة قراري مجلس الوزراء رقم 71 تاريخ 22/2/2001 ورقم 16 تاريخ 9/11/2006 (منع التعاقد واستخدام الأجراء الجدد إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء وذلك حتى نهاية العام 2006). أما مجلس الخدمة المدنية فقد ارتأى عرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه على أن يصار في حال الإيجاب إلى اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى إنجاز التعاقد المطلوب وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الخارجية والمغتربين الآنف الذكر.