جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 98 21/05/2007

طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تطويع /6/ تلامذة ضباط لصالح المديرية العامة للأمن العام وفقا لنظام الدخول إلى المدرسة الحربية

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
98
التاريخ
21/05/2007
الجريدة الرسمية
العدد 34, 11/06/2007, ص. 3052-3053
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 98 تاريخ 21/05/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 139/59 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم المديرية العامة للأمن العام) ولا سيما المادة 20

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته.

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 10111 تاريخ 27/4/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأن المديرية العامة للأمن العام تطلب الموافقة على تطويع ستة تلامذة ضباط لصالح المديرية العامة وفقا لنظام الدخول إلى المدرسة الحربية لتأمين التنشئة العسكرية لعناصر المديرية العامة بالإضافة إلى تطعيمها بضباط من خريجي المدرسة الحربية بما يسهل التعاون والتنسيق الدائم المستقبلي بين مختلف المؤسسات العسكرية والأمنية في المهمات المشتركة، لذلك فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على طلب المديرية العامة للأمن العام. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تطويع ستة تلامذة ضباط في المدرسة الحربية لصالح المديرية العامة للأمن العام وفقا لنظام الدخول إلى المدرسة الحربية.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في 4/6/2007