All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 98 21/05/2007

طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تطويع /6/ تلامذة ضباط لصالح المديرية العامة للأمن العام وفقا لنظام الدخول إلى المدرسة الحربية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
98
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3052-3053
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 98 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 139/59 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم المديرية العامة للأمن العام) ولا سيما المادة 20

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته.

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 10111 تاريخ 27/4/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأن المديرية العامة للأمن العام تطلب الموافقة على تطويع ستة تلامذة ضباط لصالح المديرية العامة وفقا لنظام الدخول إلى المدرسة الحربية لتأمين التنشئة العسكرية لعناصر المديرية العامة بالإضافة إلى تطعيمها بضباط من خريجي المدرسة الحربية بما يسهل التعاون والتنسيق الدائم المستقبلي بين مختلف المؤسسات العسكرية والأمنية في المهمات المشتركة، لذلك فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على طلب المديرية العامة للأمن العام. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تطويع ستة تلامذة ضباط في المدرسة الحربية لصالح المديرية العامة للأمن العام وفقا لنظام الدخول إلى المدرسة الحربية.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في 4/6/2007