المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأن المديرية العامة للأمن العام تطلب الموافقة على تطويع ستة تلامذة ضباط لصالح المديرية العامة وفقا لنظام الدخول إلى المدرسة الحربية لتأمين التنشئة العسكرية لعناصر المديرية العامة بالإضافة إلى تطعيمها بضباط من خريجي المدرسة الحربية بما يسهل التعاون والتنسيق الدائم المستقبلي بين مختلف المؤسسات العسكرية والأمنية في المهمات المشتركة، لذلك فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على طلب المديرية العامة للأمن العام. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تطويع ستة تلامذة ضباط في المدرسة الحربية لصالح المديرية العامة للأمن العام وفقا لنظام الدخول إلى المدرسة الحربية.