جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 112 21/05/2007

طلب وزارة المالية الموافقة على قبول هبة نقدية مقدمة من البنك الدولي إلى المعهد المالي ـ معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، مركز التدريب والتوثيق وتفويض الوزير التوقيع على خطاب التفاهم العائد لها

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
112
التاريخ
21/05/2007
الجريدة الرسمية
العدد 34, 11/06/2007, ص. 3080-3082
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 112 تاريخ 21/05/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه.

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 16/10/2002 (اعتبار مجلس الوزراء الجهة المخولة تحديد كيفية تخصيص الهبات العينية والنقدية والتصرف بها).

ـ كتاب وزارة المالية رقم 616/ص 1 تاريخ 26/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد بأن البنك الدولي أبدى رغبته بتقديم هبة بقيمة /338.000/دولار أميركي لدعم وتمويل مشروع بناء القدرات في مجال إدارة المال العام من خلال «صندوق التطوير المؤسساتي» التابع للبنك الدولي (IDF Grant) إلى المعهد المالي ـ معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، مركز التدريب والتوثيق التابع لوزارة المالية. وأن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على قبول هذه الهبة وتفويض الوزير التوقيع على خطاب التفاهم العائد لها. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على قبول هبة بقيمة /338.000/د.أ. مقدمة من البنك الدولي لدعم وتمويل مشروع بناء القدرات في مجال إدارة المال العام من خلال «صندوق التطوير المؤسساتي» التابع للبنك المذكور إلى المعهد المالي ـ معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي وتفويض وزير المالية التوقيع على خطاب التفاهم العائد لهذه الهبة.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في4/6/2007