المادة 1
قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد بأن البنك الدولي أبدى رغبته بتقديم هبة بقيمة /338.000/دولار أميركي لدعم وتمويل مشروع بناء القدرات في مجال إدارة المال العام من خلال «صندوق التطوير المؤسساتي» التابع للبنك الدولي (IDF Grant) إلى المعهد المالي ـ معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، مركز التدريب والتوثيق التابع لوزارة المالية. وأن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على قبول هذه الهبة وتفويض الوزير التوقيع على خطاب التفاهم العائد لها. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على قبول هبة بقيمة /338.000/د.أ. مقدمة من البنك الدولي لدعم وتمويل مشروع بناء القدرات في مجال إدارة المال العام من خلال «صندوق التطوير المؤسساتي» التابع للبنك المذكور إلى المعهد المالي ـ معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي وتفويض وزير المالية التوقيع على خطاب التفاهم العائد لهذه الهبة.