جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 10 21/05/2007

طلب وزارة الدفاع الوطني الموافقة على اعتماد مشروع «السياسة الوطنية للأعمال المتعلقة بالألغام في لبنان»

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
10
التاريخ
21/05/2007
الجريدة الرسمية
العدد 34, 11/06/2007, ص. 3107-3109
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 10 تاريخ 21/05/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ 15/4/1998 (إنشاء المكتب الوطني لنزع الألغام في لبنان).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1793/4 تاريخ 1/6/2006.

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 10859 تاريخ 19/7/2006 ومرفقاته.

ـ كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 7146/11 تاريخ 21/6/2006.

ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 1098/ص تاريخ 14/12/2006.

ـ كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 1483/1 تاريخ 16/3/2007،

ـ كتاب وزارة الدفاع الوطني رقم 143/غ ع/و وتاريخ 31/1/2007 ورقم 1131/غ ع/و تاريخ 8/5/2007 ومرفقاتهما.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الدفاع الوطني تفيد بأنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ 15/4/1998 تم إنشاء المكتب الوطني لنزع الألغام في لبنان، وأنه تبين بعد مرور حوالي ثماني سنوات على إنشائه ونتيجة الممارسة والخبرات المكتسبة من خلال التدريب والتفاعل والتعاطي مع المنظمات المحلية والدولية الحكومية وغير الحكومية ومكاتب نزع الألغام في مختلف الدول وتطور الأعمال المتعلقة بالألغام عالميا، وجوب إعادة النظر بمهام وقدرات وسياسة المكتب المذكور لتتلاءم مع المعايير الدولية المتعلقة بإدارة العمليات الإنسانية لنزع الألغام من جهة، ولتحديد المسؤوليات والصلاحيات بشكل شفاف وواضح من جهة أخرى. تضيف الوزارة بأن المكتب الوطني لنزع الألغام أعد بالتنسيق مع مستشار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في لبنان (UNDP) وثيقة بعنوان «السياسة الوطنية للأعمال المتعلقة بالألغام في لبنان (NATIONAL MINE ACTION POLICY - LEBANON) باللغتين العربية والإنكليزية يمكن أن تشكل الإطار القانوني لكافة الأعمال المتعلقة بالألغام في لبنان. وبما أن الموافقة على اعتماد هذه الوثيقة يؤدي إلى تحديد الإطار الذي ينظم ويقونن ضمن إطار مؤسساتي الأعمال المتعلقة بالألغام ويشكل عاملا مساعدا على استمالة التمويلات والمساعدات الخارجية بهدف الحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية السلبية للألغام البرية والذخائر غير المنفجرة على السكان. وبما أن استبدال تسمية «المكتب الوطني لنزع الألغام» بـ «المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام» يتماشى مع المصطلح المعتمد في وثيقة «المعايير الدولية للأعمال المتعلقة بالألغام (INTERNATIONAL MINE ACTION STANDARDS) الموضوعة من قبل منظمة الأمم المتحدة. وبعد موافقة كل من وزارة الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين والتربية والتعليم العالي على المشروع المقترح. وبما أن وزارة الأشغال العامة والنقل قد أبدت ملاحظتها على المشروع وقد تم الأخذ ببعضها، وبما أن مجلس الإنماء والإعمار لا يرى مانعا يحول دون الموافقة على المشروع على أن يتم تعديل الفقرة (و) من المادة الخامسة لجهة أن يكون لرئيس المجلس المجال في انتداب أحد رؤساء الإدارات في المجلس لحضور اجتماعات هذه اللجنة. ذلك، فإن وزارة الدفاع الوطني تعرض الموضوع لدى مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي: 1 ـ استبدال تسمية المكتب الوطني لنزع الألغام بالمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام (موضوع قرار مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ 15/4/1998). 2 ـ اعتماد مشروع «السياسة الوطنية للأعمال المتعلقة بالألغام في لبنان» بصيغته النهائية وذلك بعد إدخال التعديل المقترح من قبل مجلس الإنماء والإعمار. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الدفاع الوطني المبين أعلاه.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في4/6/2007