المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الدفاع الوطني تفيد بأنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ 15/4/1998 تم إنشاء المكتب الوطني لنزع الألغام في لبنان، وأنه تبين بعد مرور حوالي ثماني سنوات على إنشائه ونتيجة الممارسة والخبرات المكتسبة من خلال التدريب والتفاعل والتعاطي مع المنظمات المحلية والدولية الحكومية وغير الحكومية ومكاتب نزع الألغام في مختلف الدول وتطور الأعمال المتعلقة بالألغام عالميا، وجوب إعادة النظر بمهام وقدرات وسياسة المكتب المذكور لتتلاءم مع المعايير الدولية المتعلقة بإدارة العمليات الإنسانية لنزع الألغام من جهة، ولتحديد المسؤوليات والصلاحيات بشكل شفاف وواضح من جهة أخرى. تضيف الوزارة بأن المكتب الوطني لنزع الألغام أعد بالتنسيق مع مستشار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في لبنان (UNDP) وثيقة بعنوان «السياسة الوطنية للأعمال المتعلقة بالألغام في لبنان (NATIONAL MINE ACTION POLICY - LEBANON) باللغتين العربية والإنكليزية يمكن أن تشكل الإطار القانوني لكافة الأعمال المتعلقة بالألغام في لبنان. وبما أن الموافقة على اعتماد هذه الوثيقة يؤدي إلى تحديد الإطار الذي ينظم ويقونن ضمن إطار مؤسساتي الأعمال المتعلقة بالألغام ويشكل عاملا مساعدا على استمالة التمويلات والمساعدات الخارجية بهدف الحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية السلبية للألغام البرية والذخائر غير المنفجرة على السكان. وبما أن استبدال تسمية «المكتب الوطني لنزع الألغام» بـ «المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام» يتماشى مع المصطلح المعتمد في وثيقة «المعايير الدولية للأعمال المتعلقة بالألغام (INTERNATIONAL MINE ACTION STANDARDS) الموضوعة من قبل منظمة الأمم المتحدة. وبعد موافقة كل من وزارة الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين والتربية والتعليم العالي على المشروع المقترح. وبما أن وزارة الأشغال العامة والنقل قد أبدت ملاحظتها على المشروع وقد تم الأخذ ببعضها، وبما أن مجلس الإنماء والإعمار لا يرى مانعا يحول دون الموافقة على المشروع على أن يتم تعديل الفقرة (و) من المادة الخامسة لجهة أن يكون لرئيس المجلس المجال في انتداب أحد رؤساء الإدارات في المجلس لحضور اجتماعات هذه اللجنة. ذلك، فإن وزارة الدفاع الوطني تعرض الموضوع لدى مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي: 1 ـ استبدال تسمية المكتب الوطني لنزع الألغام بالمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام (موضوع قرار مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ 15/4/1998). 2 ـ اعتماد مشروع «السياسة الوطنية للأعمال المتعلقة بالألغام في لبنان» بصيغته النهائية وذلك بعد إدخال التعديل المقترح من قبل مجلس الإنماء والإعمار. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الدفاع الوطني المبين أعلاه.