المادة 1
مادة 1: رخص للسيد أحمد عبد الله عيسى المناعي من التابعية القطرية بتملك القسم 4 j من العقار رقم 1198 من منطقة عيتات العقارية ـ قضاء عاليه ـ ويعود له مساحة 873.479 م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 13037 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته، لا سيما المادة 11 منه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 582 تاريخ 31/07/2007, المادة 1, 02/08/2007
مادة 1: يصحح الخطأ الوارد في المادة الأولى من المرسوم النافذ حكما رقم 396 تاريخ 12/6/2007، بحيث يصبح «يرخص للسيدة أمينة أحمد عبد الله المناعي زوجة السيد أحمد عبد الله عيسى المناعي «بدلا من» السيد أحمد عبد الله عيسى المناعي»، والباقي دون تعديل.