All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 396 12/06/2007

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عيتات العقارية (قضاء عالية)

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
396
Date
12/06/2007
Official Gazette
Issue 35, 14/06/2007, p. 3192-3193
Status
In force
Amended by
مرسوم نافذ حكما رقم 582 تاريخ 31/07/2007 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 396 تاريخ 12/06/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد أحمد عبد اللهُ المناعي من التابعية القطرية المسجل برقم 30/2007/أ تاريخ 17/4/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 34 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص تملك حقوق عينية عقارية في منطقة عيتات العقارية (قضاء عاليه)،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد أحمد عبد الله عيسى المناعي من التابعية القطرية بتملك القسم 4 j من العقار رقم 1198 من منطقة عيتات العقارية ـ قضاء عاليه ـ ويعود له مساحة 873.479 م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 13037 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته، لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/6/2007