جميع التشريعات

علم وخبر رقم 143 05/06/2007

تعديل للعلم والخبر رقم: 112/أد تاريخ 13/10/2004 للجمعية المسماة: «جمعية رواد الثقافة للتنمية الاجتماعية» مركزها: ضهر الأحمر ـ قضاء راشيا

النوع
علم وخبر
الرقم
143
التاريخ
05/06/2007
الجريدة الرسمية
العدد 35, 14/06/2007, ص. 3220-3222
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1396 تاريخ 07/08/2012 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 143 تاريخ 05/06/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 112/أد تاريخ 13/10/2004،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية رواد الثقافة للتنمية الاجتماعية» المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9134 تاريخ 14/4/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية رواد الثقافة للتنمية الاجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 112/أد تاريخ 13/10/2004. وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ تقديم المساعدات للمحتاجين من الطلاب والمتفوقين. 2 ـ تنمية البعد الثقافي والاجتماعي والتربوي. 3 ـ تفعيل دور الشباب في الحياة العامة. 4 ـ المحافظة على البيئة والتراث. 5 ـ لا تتعاطى الجمعية الأمور السياسية ولا تقوم بأي نشاط يثير النعرات الطائفية والعائلية. 6 ـ العمل على رفع المستوى التربوي من خلال إقامة وإدارة المؤسسات التربوية والثقافية والهادفة إلى خدمة المواطن بعد موافقة الجهات المختصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ تقديم المساعدات للمحتاجين من الطلاب والمتفوقين. 2 ـ تنمية البعد الثقافي والاجتماعي والتربوي. 3 ـ تفعيل دور الشباب في الحياة العامة. 4 ـ المحافظة على البيئة والتراث.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع