إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 112/أد تاريخ 13/10/2004،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية رواد الثقافة للتنمية الاجتماعية» المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9134 تاريخ 14/4/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية رواد الثقافة للتنمية الاجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 112/أد تاريخ 13/10/2004. وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ تقديم المساعدات للمحتاجين من الطلاب والمتفوقين. 2 ـ تنمية البعد الثقافي والاجتماعي والتربوي. 3 ـ تفعيل دور الشباب في الحياة العامة. 4 ـ المحافظة على البيئة والتراث. 5 ـ لا تتعاطى الجمعية الأمور السياسية ولا تقوم بأي نشاط يثير النعرات الطائفية والعائلية. 6 ـ العمل على رفع المستوى التربوي من خلال إقامة وإدارة المؤسسات التربوية والثقافية والهادفة إلى خدمة المواطن بعد موافقة الجهات المختصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ تقديم المساعدات للمحتاجين من الطلاب والمتفوقين. 2 ـ تنمية البعد الثقافي والاجتماعي والتربوي. 3 ـ تفعيل دور الشباب في الحياة العامة. 4 ـ المحافظة على البيئة والتراث.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 حزيران 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع