جميع التشريعات

علم وخبر رقم 146 08/06/2007

تأسيس جمعية باسم: «رابطة خريجي كلية الحقوق في جامعة الروح القدس ـ الكسليك» مركزها: جونية ـ قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
146
التاريخ
08/06/2007
الجريدة الرسمية
العدد 35, 14/06/2007, ص. 3223-3224
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 146 تاريخ 08/06/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة خريجي كلية الحقوق في جامعة الروح القدس ـ الكسليك» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24878 تاريخ 1/11/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة خريجي كلية الحقوق في جامعة الروح القدس ـ الكسليك». مركزها: جونية ـ كلية الحقوق في جامعة الروح القدس ـ الكسليك ـ قضاء كسروان. غايتها: أ ـ خلق رابط بين خريجي كلية الحقوق في جامعة الروح القدس وإيجاد تواصل فكري ومادي واجتماعي وقانوني وفني فيما بينهم. ب ـ توثيق أواصر التعاون والتعاضد والحوار وتنمية الشعور بالانتساب إلى الكلية والرابطة. ج ـ تنمية الثقافة الحقوقية ونشرها في المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جو الياس كرم لمى نعوم الحلو روميو رشيد مروان رلى نبيه الخازن ريمون يوسف فرحات كاتيا جورج عنداري جوزف زخيا ضاهر طارق محمود شوكت الحسيني باسكال غصن واكيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ جو الياس كرم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 حزيران 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع