إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة خريجي كلية الحقوق في جامعة الروح القدس ـ الكسليك» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24878 تاريخ 1/11/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة خريجي كلية الحقوق في جامعة الروح القدس ـ الكسليك». مركزها: جونية ـ كلية الحقوق في جامعة الروح القدس ـ الكسليك ـ قضاء كسروان. غايتها: أ ـ خلق رابط بين خريجي كلية الحقوق في جامعة الروح القدس وإيجاد تواصل فكري ومادي واجتماعي وقانوني وفني فيما بينهم. ب ـ توثيق أواصر التعاون والتعاضد والحوار وتنمية الشعور بالانتساب إلى الكلية والرابطة. ج ـ تنمية الثقافة الحقوقية ونشرها في المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جو الياس كرم لمى نعوم الحلو روميو رشيد مروان رلى نبيه الخازن ريمون يوسف فرحات كاتيا جورج عنداري جوزف زخيا ضاهر طارق محمود شوكت الحسيني باسكال غصن واكيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ جو الياس كرم.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 حزيران 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع