جميع التشريعات

قرار رقم 73 04/06/2007

الغاء لعبة السباحة من تراخيص بعض الجمعيات الرياضية

النوع
قرار
الرقم
73
التاريخ
04/06/2007
الجريدة الرسمية
العدد 35, 14/06/2007, ص. 3237-3238
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 119 تاريخ 17/09/2007 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 73 تاريخ 04/06/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)، لا سيما المادة السابعة عشرة منه،

بناء على المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 النافذ حكما (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشافية)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة السباحة من تراخيص الجمعيات الرياضية الواردة أسماؤها أدناه لعدم انضمامها إلى اتحاد اللعبة المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار ترخيصها، وذلك عملا بنص المادة الرابعة والعشرين من المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007. 1 ـ محافظة بيروت: أ ـ نادي السباحة القديس جورج الرياضي: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 1871 بتاريخ 31/10/1945 وملحقاته. ب ـ نادي سبورتنغ كلوب: مرخص بموجب العلم والعبر رقم 1758 بتاريخ 21/5/19 وملحقاته. 2 ـ محافظة جبل لبنان: أ ـ نادي الدلب كونتري كلوب: مرخص بموجب القرار رقم 47/1/2004 بتاريخ 21/6/2004. 3 ـ محافظة الجنوب: أ ـ نادي مجمع الحريري الرياضي: مرخص بموجب القرار 45/ش ر تاريخ 23/5/2001. ب ـ جمعية المونس الرياضية للألعاب الرياضية المائية: مرخص بموجب القرار رقم 84 تاريخ 5/2/1963 وتعديله. 3 ـ محافظة الشمال: أ ـ نادي الميناء الرياضي ـ طرابلس: مرخص بموجب القرار رقم 869 بتاريخ 25/7/1994.

المادة 2

مادة 2: تلغى لعبة السباحة من تراخيص الجمعيات الرياضية الواردة أسماؤها أدناه لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتاليين، وذلك عملا بنص الفقرة 1 من المادة التاسعة من المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007. 1 ـ محافظة جبل لبنان: أ ـ نادي فقرا الرياضي ـ كسروان: مرخص بموجب قرار الترخيص رقم 691 تاريخ 18/9/1993. ب ـ نادي هوليدي بيتش الرياضي ـ كسروان: مرخص بموجب قرار الترخيص رقم 317 تاريخ 6/5/1986.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 حزيران 2007 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت