النص الكامل

قرار رقم 73 تاريخ 04/06/2007 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة السباحة من تراخيص الجمعيات الرياضية الواردة أسماؤها أدناه لعدم انضمامها إلى اتحاد اللعبة المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار ترخيصها، وذلك عملا بنص المادة الرابعة والعشرين من المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007. 1 ـ محافظة بيروت: أ ـ نادي السباحة القديس جورج الرياضي: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 1871 بتاريخ 31/10/1945 وملحقاته. ب ـ نادي سبورتنغ كلوب: مرخص بموجب العلم والعبر رقم 1758 بتاريخ 21/5/19 وملحقاته. 2 ـ محافظة جبل لبنان: أ ـ نادي الدلب كونتري كلوب: مرخص بموجب القرار رقم 47/1/2004 بتاريخ 21/6/2004. 3 ـ محافظة الجنوب: أ ـ نادي مجمع الحريري الرياضي: مرخص بموجب القرار 45/ش ر تاريخ 23/5/2001. ب ـ جمعية المونس الرياضية للألعاب الرياضية المائية: مرخص بموجب القرار رقم 84 تاريخ 5/2/1963 وتعديله. 3 ـ محافظة الشمال: أ ـ نادي الميناء الرياضي ـ طرابلس: مرخص بموجب القرار رقم 869 بتاريخ 25/7/1994.

المادة 1 من قرار رقم 73 تاريخ 04/06/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/216947/article/1/