جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 410 16/06/2007

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الإنماء والإعمار لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
410
التاريخ
16/06/2007
الجريدة الرسمية
العدد 37, 21/06/2007, ص. 3768-3769
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 410 تاريخ 16/06/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 62 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الإنماء والإعمار لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1.130.625.000/ل.ل. (فقط مليار ومئة وثلاثون مليونا وستماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية). (ما يوازي /705/ألف دولار أميركي). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل الأول ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 7 ـ مساهمات إلى مجلس الإنماء والإعمار. /1.130.625.000/ل.ل. (فقط مليار ومئة وثلاثون مليونا وستماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية). (ما يوازي /750/ ألف دولار أميركي). لتسديد مستحقات متعهد أعمال تشغيل مطمر زحلة والاستشاري الذي يتولى مهام الإشراف على الأعمال عن فترة لا تتجاوز 30/6/2007.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/6/2007