المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1.130.625.000/ل.ل. (فقط مليار ومئة وثلاثون مليونا وستماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية). (ما يوازي /705/ألف دولار أميركي). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل الأول ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 7 ـ مساهمات إلى مجلس الإنماء والإعمار. /1.130.625.000/ل.ل. (فقط مليار ومئة وثلاثون مليونا وستماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية). (ما يوازي /750/ ألف دولار أميركي). لتسديد مستحقات متعهد أعمال تشغيل مطمر زحلة والاستشاري الذي يتولى مهام الإشراف على الأعمال عن فترة لا تتجاوز 30/6/2007.