المادة 1
تنشأ سفارة للبنان في المآتي ـ كازاخستان تشمل صلاحياتها جميع أراضي جمهورية كازاخستان.
مرسوم نافذ حكما رقم 443 19/06/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 218/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية) لا سيما المادتين 10 و18 منه،
بناء على القانون رقم 115 تاريخ 7/12/1991 (تحديد جدول وظائف السلك الخارجي)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 459 تاريخ 5/4/2007،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى «إنشاء سفارة للبنان في المآتي ـ كازاخستان،
تنشأ سفارة للبنان في المآتي ـ كازاخستان تشمل صلاحياتها جميع أراضي جمهورية كازاخستان.
تضاف وظيفتان من الفئة الثالثة في السلك الخارجي إلى ملاك وزارة الخارجية والمغتربين المحدد بموجب الجدول رقم (1) الملحق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/6/2007