All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 443 19/06/2007

إنشاء سفارة للبنان في المآتي ـ كازاخستان

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
443
Date
19/06/2007
Official Gazette
Issue 37, 21/06/2007, p. 3772-3773
Status
In force
Amended by
مرسوم نافذ حكما رقم 653 تاريخ 22/08/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 443 تاريخ 19/06/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 218/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية) لا سيما المادتين 10 و18 منه،

بناء على القانون رقم 115 تاريخ 7/12/1991 (تحديد جدول وظائف السلك الخارجي)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 459 تاريخ 5/4/2007،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى «إنشاء سفارة للبنان في المآتي ـ كازاخستان،

المواد

المادة 1

تنشأ سفارة للبنان في المآتي ـ كازاخستان تشمل صلاحياتها جميع أراضي جمهورية كازاخستان.

المادة 2

تضاف وظيفتان من الفئة الثالثة في السلك الخارجي إلى ملاك وزارة الخارجية والمغتربين المحدد بموجب الجدول رقم (1) الملحق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية).

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/6/2007