جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 417 16/06/2007

ترخيص بإنشاء فرع جمعية أجنبية باسم «رايت تو بلاي أنترناشيونال Right To Play International» مركزه: بيروت

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
417
التاريخ
16/06/2007
الجريدة الرسمية
العدد 37, 21/06/2007, ص. 3795-3797
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 417 تاريخ 16/06/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 22450 تاريخ 27/9/2006 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم «رايت تو بلاي أنترناشيونال Right To Play International» مركزه: بيروت.

بعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بموجب كتابها رقم 1372/1ع/و/وز تاريخ 11/4/2007،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 130 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم «رايت تو بلاي أنترناشيونال Right To Play International» مركزه: بيروت

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم «رايت تو بلاي أنترناشيونال Right To Play International». مركزه: بيروت ـ كورنيش المزرعة ـ سنتر صباح ـ بلوك ب ـ الطابق التاسع. غايتها: 1 ـ ترويج ونشر ودعم وتشجيع تقديم المساعدة للأولاد الذين يعانون من أوضاع غير مؤاتية في كل من كندا كما في سائر العالم عن طريق توفير برامج ذات صلة بالرياضة ينضمون إليها كما وعن توخي تأييد العائلة الأولمبية ويشمل ذلك أعضاء من الأولمبيين، وشركاء أولمبيين والوسائل الأولمبية. 2 ـ تطوير تفهما اجتماعيا أفضل عن طريق نشر التوعية المتعلقة بأوضاع الأولاد البائسة حول العالم. 3 ـ تعزيز ونشر توخي الرياضة كطريقة لتحسين مستوى علم وصحة الأولاد الذين يعانون من أوضاع سيئة في كل من كندا كما وحول العالم. 4 ـ تعميم توخي حسن سمعة العائلة الأولمبية ويشمل ذلك أعضاء من الأولمبيين، وشركاء أولمبيين والوسائل الأولمبية دعما ومساعدة للأولاد المعوزين. 5 ـ تلقي بمعنى قبض الأموال والحفاظ عليها وتخصيص مبلغها الأساسي وريعه بكامله أو بجزء منه، ومن وقت إلى آخر، للمنظمات التي تكون مسجلة بمثابة جمعيات خيرية بموجب قانون الضريبة على الدخل المرعي الإجراء في كندا، بحيث تكون أهدافها مشابهة لأغراض الشركة موضوعنا. 6 ـ القيام بكافة الأمور الأخرى من تابعة أو مؤدية إلى تحقيق الأهداف والأغراض الواردة أعلاه والخاصة بالشركة موضوعنا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. ممثل الفرع في لبنان: السيد عبد الحفيظ محمد راشد اللادقي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/6/2007