المادة 1
مادة 1: رخص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم «رايت تو بلاي أنترناشيونال Right To Play International». مركزه: بيروت ـ كورنيش المزرعة ـ سنتر صباح ـ بلوك ب ـ الطابق التاسع. غايتها: 1 ـ ترويج ونشر ودعم وتشجيع تقديم المساعدة للأولاد الذين يعانون من أوضاع غير مؤاتية في كل من كندا كما في سائر العالم عن طريق توفير برامج ذات صلة بالرياضة ينضمون إليها كما وعن توخي تأييد العائلة الأولمبية ويشمل ذلك أعضاء من الأولمبيين، وشركاء أولمبيين والوسائل الأولمبية. 2 ـ تطوير تفهما اجتماعيا أفضل عن طريق نشر التوعية المتعلقة بأوضاع الأولاد البائسة حول العالم. 3 ـ تعزيز ونشر توخي الرياضة كطريقة لتحسين مستوى علم وصحة الأولاد الذين يعانون من أوضاع سيئة في كل من كندا كما وحول العالم. 4 ـ تعميم توخي حسن سمعة العائلة الأولمبية ويشمل ذلك أعضاء من الأولمبيين، وشركاء أولمبيين والوسائل الأولمبية دعما ومساعدة للأولاد المعوزين. 5 ـ تلقي بمعنى قبض الأموال والحفاظ عليها وتخصيص مبلغها الأساسي وريعه بكامله أو بجزء منه، ومن وقت إلى آخر، للمنظمات التي تكون مسجلة بمثابة جمعيات خيرية بموجب قانون الضريبة على الدخل المرعي الإجراء في كندا، بحيث تكون أهدافها مشابهة لأغراض الشركة موضوعنا. 6 ـ القيام بكافة الأمور الأخرى من تابعة أو مؤدية إلى تحقيق الأهداف والأغراض الواردة أعلاه والخاصة بالشركة موضوعنا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. ممثل الفرع في لبنان: السيد عبد الحفيظ محمد راشد اللادقي.