جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 438 16/06/2007

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل المديرية الإدارية المشتركة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
438
التاريخ
16/06/2007
الجريدة الرسمية
العدد 37, 21/06/2007, ص. 3812-3813
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم نافذ حكما رقم 708 تاريخ 06/09/2007 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 438 تاريخ 16/06/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006(إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 18 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية الإدارية المشتركة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة /51.300.000/ل.ل. (واحد وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 1 ـ المديرية الإدارية المشتركة. الوظيفة 331 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين. النبذة 1 ـ رواتب المتعاقدين رواتب المهندسين ايلي خير الله وتوفيق الخوري ترغب الإدارة التعاقد معهم استنادا إلى قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 وقرار مجلس الوزراء رقم 67 تاريخ 9/11/2006. /51.300.000/ل.ل. (واحد وخمسون مليون وثلاثماية ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/6/2007