المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة /51.300.000/ل.ل. (واحد وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 1 ـ المديرية الإدارية المشتركة. الوظيفة 331 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين. النبذة 1 ـ رواتب المتعاقدين رواتب المهندسين ايلي خير الله وتوفيق الخوري ترغب الإدارة التعاقد معهم استنادا إلى قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 وقرار مجلس الوزراء رقم 67 تاريخ 9/11/2006. /51.300.000/ل.ل. (واحد وخمسون مليون وثلاثماية ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).