جميع التشريعات

علم وخبر رقم 147 09/06/2007

تعديل العلم والخبر رقم: 15/أد تاريخ 10/2/1981 وتعديله رقم 54/أد تاريخ 29/4/2002 للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية الألمانية لإنماء الثقافة» مركزها: جونية ـ قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
147
التاريخ
09/06/2007
الجريدة الرسمية
العدد 37, 21/06/2007, ص. 3846-3847
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 147 تاريخ 09/06/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 15/أد تاريخ 10/2/1981 وتعديله رقم 54/أد تاريخ 29/4/2002،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية الألمانية لإنماء الثقافة» والمتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13675 تاريخ 7/6/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية الألمانية لإنماء الثقافة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 15/أد تاريخ 10/2/1981 وتعديله رقم 54/أد تاريخ 29/4/2002. وأصبحت على النحو التالي: غايتها: إن غاية الجمعية هي تأسيس وإدارة أو رعاية المؤسسات الثقافية والتعليمية لا سيما التعليم العالي وهي لا تبغي الربح، وتعنى بتنمية العلاقات الثقافية والتربوية والتعليمية القائمة بين لبنان والدول الناطقة باللغة الألمانية (ألمانية، سويسرا، النمسا) علما أن المدارس في حال إنشائها لن تكون مجانية. على أن يطبق ما ذكره أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: إن غاية الجمعية هي تأسيس وإدارة أو رعاية أي مؤسسة تعليمية أو ثقافية تعنى بتنمية العلاقات الثقافية والتربوية والتعليمية القائمة بين لبنان والدول الناطقة باللغة بالألمانية (ألمانيا، سويسرا، النمسا) علما أن المدارس في حال إنشائها لن تكون مجانية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 حزيران 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع