All legislation

علم وخبر Notice of association No. 147 09/06/2007

تعديل العلم والخبر رقم: 15/أد تاريخ 10/2/1981 وتعديله رقم 54/أد تاريخ 29/4/2002 للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية الألمانية لإنماء الثقافة» مركزها: جونية ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
147
Date
09/06/2007
Official Gazette
Issue 37, 21/06/2007, p. 3846-3847
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 147 تاريخ 09/06/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 15/أد تاريخ 10/2/1981 وتعديله رقم 54/أد تاريخ 29/4/2002،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية الألمانية لإنماء الثقافة» والمتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13675 تاريخ 7/6/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية الألمانية لإنماء الثقافة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 15/أد تاريخ 10/2/1981 وتعديله رقم 54/أد تاريخ 29/4/2002. وأصبحت على النحو التالي: غايتها: إن غاية الجمعية هي تأسيس وإدارة أو رعاية المؤسسات الثقافية والتعليمية لا سيما التعليم العالي وهي لا تبغي الربح، وتعنى بتنمية العلاقات الثقافية والتربوية والتعليمية القائمة بين لبنان والدول الناطقة باللغة الألمانية (ألمانية، سويسرا، النمسا) علما أن المدارس في حال إنشائها لن تكون مجانية. على أن يطبق ما ذكره أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: إن غاية الجمعية هي تأسيس وإدارة أو رعاية أي مؤسسة تعليمية أو ثقافية تعنى بتنمية العلاقات الثقافية والتربوية والتعليمية القائمة بين لبنان والدول الناطقة باللغة بالألمانية (ألمانيا، سويسرا، النمسا) علما أن المدارس في حال إنشائها لن تكون مجانية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 حزيران 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع