جميع التشريعات

قرار رقم 236 09/06/2007

تعديل الملحق رقم (2) من قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001

النوع
قرار
الرقم
236
التاريخ
09/06/2007
الجريدة الرسمية
العدد 37, 21/06/2007, ص. 3851-3852
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 236 تاريخ 09/06/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المواد 35 و98 منه،

بناء على قراره رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001 (تحديد شكل البيان التفصيلي ومواصفاته ومندرجاته وعدد نسخه والمستندات الواجب أن ترفق به)،

بناء على استطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص «الحالة» السابعة من القسم ثانيا (استثناءات تقديم نموذج التصريح عن القيمة في الجمرك) من تابع الملحق رقم (2) من قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001، ليصبح كما يلي: «الإرساليات التي لا تتجاوز قيمة كل منها الخمسة ملايين ليرة لبنانية، سيف بيروت، على أن يفهم بعبارة الإرسالية بأنها تشمل البضائع المصرح عنها في بيان واحد، وكذلك كل قلم من البيان لا تتجاوز قيمته المليون ليرة لبنانية حتى ولو تجاوزت قيمة البيان الإجمالية الخمسة ملايين ليرة لبنانية، سيف بيروت».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 حزيران 2007 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي