إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المواد 35 و98 منه،
بناء على قراره رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001 (تحديد شكل البيان التفصيلي ومواصفاته ومندرجاته وعدد نسخه والمستندات الواجب أن ترفق به)،
بناء على استطلاع رأي مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل نص «الحالة» السابعة من القسم ثانيا (استثناءات تقديم نموذج التصريح عن القيمة في الجمرك) من تابع الملحق رقم (2) من قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001، ليصبح كما يلي: «الإرساليات التي لا تتجاوز قيمة كل منها الخمسة ملايين ليرة لبنانية، سيف بيروت، على أن يفهم بعبارة الإرسالية بأنها تشمل البضائع المصرح عنها في بيان واحد، وكذلك كل قلم من البيان لا تتجاوز قيمته المليون ليرة لبنانية حتى ولو تجاوزت قيمة البيان الإجمالية الخمسة ملايين ليرة لبنانية، سيف بيروت».
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 9 حزيران 2007
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي