المادة 1
مادة 1: 1 ـ إن الحكومة اللبنانية، إذ تعي فداحة الأضرار ومدى المعاناة التي تسببها الألغام الأرضية ومخلفات الحروب المتفجرة، تتعهد بأن تتحمل المسؤوليات كافة التي تترتب عن تداعيات هذه المخلفات، إنسانيا واجتماعيا واقتصاديا وبيئيا، كما تتعهد بأن تخلص لبنان من التداعيات المرتبطة بها، وذلك بطريقة عاجلة وفعالة تتماشى مع المعايير العالمية وأفضل الممارسات المعتمدة عالميا للأعمال المتعلقة بالألغام. 2 ـ إن هذه السياسة تسوس الهيكلية التنظيمية لعمليات التطهير من الألغام ومسح حقوق الألغام وإزالة مخلفات الحروب المتفجرة في لبنان، فضلا عن التوعية من مخاطر الألغام وتنسيق عملية مساعدة ضحاياها أو ضحايا مخلفات الحروب المتفجرة (المسماة بـ «الأعمال المتعلقة بالألغام»). تحدد هذه السياسة الهيئات التي ستكون مخولة لتولي عملية إزالة الألغام، كما تحدد حقوق وموجبات الأشخاص الذين سيقومون بإزالة الألغام وبمتابعة عملية تطبيق هذه السياسة عن كثب. 3 ـ لا تشمل الأعمال المتعلقة بالألغام بموجب هذه السياسة إزالة الأجهزة المتفجرة المرتجلة (IED) (المستند: كتاب «دليل مكافحة الألغام» ـ «مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية» شباط 2005 ـ صفحة الإبحار www.gichd.ch و«المعايير الدولية للأعمال المتعلقة بالألغام» (IMAS) ـ الإصدار الثالث بتاريخ 3 تموز 2005).