All legislation

قرار Decision No. 10 21/05/2007

مشروع السياسة الوطنية للأعمال المتعلقة بالألغام في لبنان بعد موافقة مجلس الوزراء عليه

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 39, 28/06/2007, p. 4034-4042
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
21
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: 1 ـ إن الحكومة اللبنانية، إذ تعي فداحة الأضرار ومدى المعاناة التي تسببها الألغام الأرضية ومخلفات الحروب المتفجرة، تتعهد بأن تتحمل المسؤوليات كافة التي تترتب عن تداعيات هذه المخلفات، إنسانيا واجتماعيا واقتصاديا وبيئيا، كما تتعهد بأن تخلص لبنان من التداعيات المرتبطة بها، وذلك بطريقة عاجلة وفعالة تتماشى مع المعايير العالمية وأفضل الممارسات المعتمدة عالميا للأعمال المتعلقة بالألغام. 2 ـ إن هذه السياسة تسوس الهيكلية التنظيمية لعمليات التطهير من الألغام ومسح حقوق الألغام وإزالة مخلفات الحروب المتفجرة في لبنان، فضلا عن التوعية من مخاطر الألغام وتنسيق عملية مساعدة ضحاياها أو ضحايا مخلفات الحروب المتفجرة (المسماة بـ «الأعمال المتعلقة بالألغام»). تحدد هذه السياسة الهيئات التي ستكون مخولة لتولي عملية إزالة الألغام، كما تحدد حقوق وموجبات الأشخاص الذين سيقومون بإزالة الألغام وبمتابعة عملية تطبيق هذه السياسة عن كثب. 3 ـ لا تشمل الأعمال المتعلقة بالألغام بموجب هذه السياسة إزالة الأجهزة المتفجرة المرتجلة (IED) (المستند: كتاب «دليل مكافحة الألغام» ـ «مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية» شباط 2005 ـ صفحة الإبحار www.gichd.ch و«المعايير الدولية للأعمال المتعلقة بالألغام» (IMAS) ـ الإصدار الثالث بتاريخ 3 تموز 2005).

المادة 2

مادة 2: يتطلع لبنان لأن يصبح دولة طرفا في البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والإشراك الخداعية والنبائط الأخرى (البروتوكول الثاني)، الذي يعرف بالبروتوكول الثاني المعدل لاتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة (CCW). ويتطلع كذلك لأن يصبح طرفا في اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، التي تعرف باتفاقية أوتاوا.

المادة 3

مادة 3: 1 ـ السلطة المولجة بالأعمال المتعلقة بالألغام في لبنان: إن وزير الدفاع هو رئيس السلطة المولجة بالأعمال المتعلقة بالألغام في لبنان (LMAA) وهو سيكون مسؤولا أمام الحكومة اللبنانية عن البرنامج الوطني اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام (LNMAP). 2 ـ المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام: إن المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام (LMAC)، المعروف لغاية الآن تحت اسم «المكتب الوطني لنزع الألغام ـ لبنان» (NDO)، سيتولى نيابة عن السلطة المولجة بالأعمال المتعلقة بالألغام في لبنان (LMAA) تنفيذ وتنسيق «البرنامج الوطني اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام» (LNMAP). 3 ـ يتبع المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام (LMAC) إلى قيادة الجيش اللبناني ـ أركان الجيش للعمليات.

المادة 4

مادة 4: تتولى السلطة المولجة بالأعمال المتعلقة بالألغام في لبنان (LMAA) القيام بما يلي: 1 ـ تشجيع وتنسيق أية عملية تعاون مع السلطات الوطنية وبين الدولة والمجتمع المدني والمجتمع الدولي بهدف القيام بأعمال إزالة الألغام للأغراض الإنسانية، ومساعدة الضحايا والتوعية من مخاطر الألغام. 2 ـ التصديق على أية تقارير يحيلها المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام (LMAC)، ونشر معلومات البلد الرسمية حول الأعمال المتعلقة بالألغام التي سيصار إلى الكشف عنها إلى المجتمع الوطني والدولي، وذلك من خلال وزارة الخارجية والمغتربين. 3 ـ ترؤس كل من اللجنة الاستشارية القائمة بين الوزارات للأعمال المتعلقة بالألغام ومجموعة الدعم الدولي. (الرجوع إلى المادة 5 ـ 2). 4 ـ دعوة الضيوف والمنظمات العالمية والوطنية التي ترى أن دعوتها تفيدها في إنجاز مهامها على أكمل وجه.

المادة 5

مادة 5: 1 ـ بموجب أحكام المادة الرابعة، سيصار إلى تأسيس اللجنة الاستشارية القائمة بين الوزارات لخلق طريقة شفافة وتشاركية لوضع أولويات استراتيجية للأعمال المتعلقة بالألغام ومراقبة هذه الأعمال. 2 ـ إن اللجنة الاستشارية القائمة بين الوزارات للأعمال المتعلقة بالألغام ستضم: أ ـ وزير الدفاع الوطني (رئيس). ب ـ وزير الداخلية والبلديات أو من ينتدبه من المديرين العامين التابعين لوزارته. (على أن يتم حضور المدير نفسه في حال حصول أكثر من اجتماع خلال السنة). ج ـ وزير الخارجية والمغتربين أو أمين عام وزارته. د ـ وزير التربية أو من ينتدبه من المديرين العامين التابعين لوزارته. (على أن يتم حضور المدير نفسه في حال حصول أكثر من اجتماع خلال السنة. هـ ـ وزير الأشغال العامة والنقل أو من ينتدبه من المديرين العامين التابعين لوزارته. (على أن يتم حضور المدير نفسه في حال حصول أكثر من اجتماع خلال السنة). و ـ رئيس مجلس الإنماء والإعمار أو من ينتدبه من رؤساء الإدارات في مجلس الإنماء والإعمار. (على أن يتم حضور رئيس الإدارة نفسه في حال حصول أكثر من اجتماع خلال السنة). ز ـ رئيس المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام (أمين السر). 3 ـ تؤمن اللجنة الاستشارية القائمة بين الوزارات الإرشاد، وتحدد الأولويات حول المخططات الاستراتيجية للحكومة التي من شأنها التأثير على أولويات الأعمال المتعلقة بالألغام. 4 ـ تعقد اللجنة الاستشارية القائمة بين الوزارات اجتماعا مرة كل ستة أشهر.

المادة 6

مادة 6: إن المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام سيكون المنظمة التي يناط بها أمر تطبيق البرنامج الوطني اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام (LNMAP)، وذلك وفقا للأولويات الوطنية الاستراتيجية التي تضعها اللجنة الاستشارية القائمة بين الوزارات.

المادة 7

مادة 7: يقوم المركز اللبناني، للأعمال المتعلقة بالألغام بالمهام التالية: 1 ـ إدارة النشاطات التي ستقام في إطار الأعمال المتعلقة بالألغام، والمساعدة على تأمين الدعم اللوجستي والإداري لتسهيل عمل المنظمات كافة العاملة في لبنان، وذلك وفقا لاستراتيجية المرحلة النهائية والمعايير الوطنية للأعمال المتعلقة بالألغام. 2 ـ توكيل وتنسيق وترخيص كل الأعمال المتعلقة بالألغام بما فيها مسح حقول الألغام الأرضية ومخلفات الحروب المتفجرة (ERW) ووضع الخرائط والترقيم والتطهير واسترداد الأراضي. 3 ـ وضع أولويات عملية التوعية من مخاطر الألغام (MRE) والتي ستقوم هذه العملية على أساسها، وذلك بغية الحد من مخاطر الإصابات، وذلك من خلال نشر التدابير الاحترازية الفعالة. 4 ـ يكون المركز مسؤولا عن النظام الوطني لإدارة المعلومات للأعمال المتعلق بالألغام (IMSMA). 5 ـ يكون المركز مسؤولا عن اعتماد المنظمات كافة العاملة في مكافحة الألغام، وذلك وفقا للمعايير الوطنية وقبل منح الموافقة على أي نشاط متعلق بالألغام. 6 ـ مراقبة وضمان النوعية للأعمال كافة المتعلقة بالألغام (QA/QC). 7 ـ تقديم تقارير نصف سنوية إلى وزارة الدفاع الوطني عن وضع عملية تنفيذ الأعمال المتعلقة بالألغام ومستوى الإدارة مقارنة مع الأولويات والمؤشرات الموضوعة. 8 ـ تحضير وتحديث معايير إعطاء شهادات الأهلية (الاعتماد) والتصديقات الإثباتية الخطية. وما أن تنشر المعايير هذه، تصبح كل الجهات المعنية مجبرة بالتقيد بها. 9 ـ إنشاء مراكز إقليمية للأعمال المتعلقة بالألغام عند الضرورة. 10 ـ للمركز الحرية في طلب الدعم والمعلومات من الجهات المعنية بالإعمال المتعلقة بالألغام والتعاون معها، سواء كانت هذه الجهات من الوكالات الحكومية أو المنظمات الوطنية والدولية أو المنظمات غير الحكومية، وذلك وفقا لقوانين وأنظمة الجيش اللبناني.

المادة 8

مادة 8: 1 ـ يدير المركز وينسق تطبيق نشاطات التوعية من مخاطر الألغام في لبنان من خلال اللجنة الوطنية للتوعية من مخاطر الألغام. 2 ـ تتألف اللجنة الوطنية للتوعية من مخاطر الألغام من: أ ـ رئيس قسم التوعية من مخاطر الألغام التابع للمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام (رئيسا). ب ـ ممثل وزارة التربية. ج ـ ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية. د ـ المنظمات الوطنية والدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالتوعية من مخاطر الألغام. 3 ـ إن مهام أعضاء اللجنة الوطنية للتوعية من مخاطر الألغام هي ما يلي: أ ـ التوقيع على مذكرة تفاهم (MOU) مع المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام من شأنها تحديد شروط الاتفاق ومسؤوليات كل فريق. ب ـ التقيد بقواعد العمل الخاصة بلجنتهم.

المادة 9

مادة 10: 1 ـ تقوم مجموعة الدعم الدولي (ISG) بمؤازرة السلطة الوطنية للأعمال المتعلقة بالألغام في أعمالها على أن تتألف هذه المجموعة من ممثلين رفيعي المستوى من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومكتب الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة (PRSG)، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، فضلا عن ممثلين عن الدول المانحة المهتمة على مستوى السفراء. 2 ـ إن ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية الداعمة لبرامج إزالة الألغام سيكونون مدعوين للتصرف كأعضاء في مجموعة الدعم الدولي. 3 ـ إن المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية المعنية بنشاطات الأعمال المتعلقة بالألغام ستكون مدعوة لمراقبة أعمال مجموعة الدعم الدولي. 4 ـ تلتئم مجموعة الدعم الدولي سنويا وتبقى موجودة طالما يرى الأعضاء ذلك ضروريا. 5 ـ إن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) سيوفر خدمات السكرتاريا لمجموعة الدعم الدولي. 6 ـ يترأس رئيس المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام اجتماعات مجموعة الدعم الدولي التي تعقد على مستوى تنفيذ الأعمال ويطلع المانحين على التطورات التقنية المحدثة حول تقدم الأعمال المتعلقة بالألغام. 7 ـ يتم عقد اجتماعات مجموعة الدعم الدولي على مستوى تنفيذ الأعمال مرة كل ثلاثة أشهر.

المادة 10

مادة 11: 1 ـ إن كل العمليات الإنسانية الهادفة إلى إزالة الألغام في لبنان ستتم إدارتها وفقا للمعايير الوطنية التي توافق عليها السلطة المولجة بالأعمال المتعلقة بالألغام (LMAA). إن المعايير الوطنية ستعد وفقا للمعايير الدولة للأعمال المتعلقة بالألغام (IMAS). 2 ـ يتولى المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام تنظيم المعايير الوطنية. يفوض رئيس المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام إجراء التعديلات العملانية على المعايير الوطنية على أن يرفع التعديلات الجوهرية إلى السلطة المولجة بالأعمال المتعلقة بالألغام (LMAA) للتصديق عليها. 3 ـ إن العمل سينصب على تنفيذ عمليات إزالة الألغام بطريقة فعالة ومجدية، من خلال وضع الأولويات وتنظيم المعايير وتقييمها وإعطاء شهادات بالأهلية ومنح التراخيص. وسيكون المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام مسؤولا عن إعطاء التراخيص السنوية إلى المنظمات كافة المعنية بإزالة الألغام أو الترخيص السنوية للقيام بالإجراءات كافة الخاصة بعملية التطهير هذه، وذلك قبل أن تمنح أية موافقة بشأن أية عملية تطهير من هذا النوع. 4 ـ يسمح للجيش اللبناني بتنفيذ عمليات إنسانية لنزع الألغام، وتطبق الفقرتان «1» و«3» من هذه المادة.

المادة 11

مادة 12: 1 ـ إن عمل وحدة التوعية من مخاطر الألغام (MRE) سينصب على تخفيض نسبة الحوادث والإصابات بالألغام من خلال نشر معلومات توعية على مخاطر الألغام وتوفيرها للعامة. 2 ـ ستتم التوعية من مخاطر الألغام وفقا للمعايير والأولويات الوطنية التي يعدها المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للتوعية من مخاطر الألغام، ووفقا للمعايير المقبولة دوليا.

المادة 12

مادة 13: 1 ـ إن عمل وحدة مساعدة ضحايا الألغام (MVA) سينصب على تأمين الدعم لضحايا الألغام الأرضية ومخلفات الحروب المتفجرة، وذلك من النواحي الطبية والنفسية والاقتصادية كافة، وستصب هذه الوحدة اهتمامها أيضا على دعم النشاطات التي من شأنها تأمين استعادة الضحايا لكامل حقوقهم القانونية وتأمين إعادة اندماجهم شيئا فشيئا في المجتمع. 2 ـ إن مساعدة ضحايا الألغام ستنفذ وفقا للمعايير الوطنية التي يعدها المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمساعدة ضحايا الألغام، ووفقا للمعايير المقبولة دوليا. 3 ـ إن المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام سيحتفظ بقاعدة بيانات خاصة بجميع ضحايا الألغام وذلك بالتعاون مع أعضاء اللجنة الوطنية لمساعدة ضحايا الألغام.

المادة 13

مادة 14: 1 ـ يتم اعتماد نظام لإدارة المعلومات (IM) من شأنه تحسين القدرات الآيلة إلى صنع القرار والتنسيق ووضع سياسة المعلومات الخاصة بالأعمال المتعلقة بالألغام. إن نظام إدارة المعلومات الخاص بالأعمال المتعلقة بالألغام (INSMA) بصيغته التي استحدثها مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية هو النظام المستعمل حاليا لهذا الغرض. 2 ـ إن المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام سيتولى إدارة المعلومات وفقا للمعايير الوطنية والمعايير المقبولة دوليا. 3 ـ تبقى كل المعلومات والبيانات المتعلقة بالألغام ملكا للمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام. 4 ـ إن المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام يتحكم وحدة بالامتيازات التي يتمتع بها الموظف المسؤول عن قسم التأليل ويتم إرسال معطيات معينة مرتبطة بإدارة المعلومات إلى العاملين في مجال نزع الألغام لمهمة معينة ولفترة زمنية محددة. 5 ـ إن نظام المعلومات سيدعم كل نشاطات الأعمال المتعلقة بالألغام، بما فيها التوعية من مخاطر الألغام ومساعدة ضحاياها ومسح حقول الألغام ووضع الخرائط والترقيم وإزالة الألغام.

المادة 14

مادة 15: 1 ـ إن الضباط المكلفين بمراقبة النوعية وضمانها (QA/QC Officers) سيقومون بالإشراف والتفتيش على الأعمال كافة المتعلقة بالألغام، وذلك وفقا للمعايير الوطنية. 2 ـ إن الضباط المكلفين بمراقبة النوعية وضمانها (QA/QC Officers) سيشكلون وحدة مستقلة في المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام وسيرفعون التقارير لرئيسه بغية السماح بمراقبة وضمان نوعية الأعمال المتعلقة بالألغام بشكل موضوعي ولتفادي أي نزاع قد ينشأ بسبب تضارب المصالح. 3 ـ إن المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام يفوض الضباط المكلفين بمراقبة النوعية وضمانها بالقيام بموجباتهم.

المادة 15

مادة 16: 1 ـ خلال عمليات نزع الألغام، يقوم الضباط المكلفين بمراقبة النوعية وضمانها بالتأكيد من سير هذه العمليات وفقا للمعايير والإجراءات الوطنية. 2 ـ فور إكمال عمليات نزع الألغام، يتأكد الضباط المكلفون بمراقبة النوعية وضمانها من إنجاز تقييم لضمان نوعية هذه العمليات، وذلك وفقا للمعايير الوطنية.

المادة 16

مادة 17: في حال وجدت مخالفات مهمة أو انتهاكات فاضحة للمعايير الوطنية للأعمال المتعلقة بالألغام، قد يخسر العامل في مجال نزع الألغام شهادة أهليته، وذلك على صعيد فردي أو على صعيد المنظمة التي ينتمي إليها.

المادة 17

مادة 18: 1 ـ يحق للمنظمات العاملة في مجال الأعمال المتعلقة بالألغام طلب إعادة النظر بالقرارات الصادرة عن الضباط المكلفين بمراقبة النوعية وضمانها. 2 ـ ينبغي أن تنظم طلبات إعادة النظر المذكور أعلاه والمرفوعة للمرة الأولى، خلال فترة لا تتعدى الثلاثة أيام من تاريخ رفع الضباط المكلفين بمراقبة النوعية وضمانها لقرارهم إلى رئيس المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام. وعلى هذا الأخير أن يرد على طلبات من هذا النوع خلال فترة ثمانية أيام فقط من تاريخ تسلمه لها. 3 ـ ينبغي أن تنظم طلبات إعادة النظر بالقرارات الصادرة عن الضباط المكلفين بمراقبة النوعية وضمانها والمرفوعة للمرة الثانية في فترة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلم الرد على الطلب الأول، وأن ترسل إلى السلطة المولجة بالأعمال المتعلقة بالألغام والتي يتوجب عليها أن تصدر قرارات خلال فترة لا تزيد عن أربعة عشرة يوما من تاريخ تسلمها لهذا الطلب.

المادة 18

مادة 19: إن تعبئة الموارد من أجل تنفيذ النشاطات الخاصة بالأعمال المتعلقة بالألغام ستتم على قواعد الشفافية والسرعة والمساءلة وتحديد فعالية الكلفة، وتتكون هذه الموارد من العناصر الآتية: 1 ـ تمويل من الحكومة. 2 ـ الهبات، بما فيها الهبات المقدمة نقدا أو سلعا. 3 ـ القروض. 4 ـ صندوق الائتمان الوطني للأعمال المتعلقة بالألغام.

المادة 19

مادة 20: 1 ـ إن هدف صندوق الائتمان الوطني هو تأمين موارد خاصة لتنفيذ الأعمال المتعلقة بالألغام بشكل متماسك، يؤمن هذا الصندوق إطارا مرنا ليتم فيه التنسيق مع المانحين وفي الوقت نفسه وتشجيع الحكومة على ممارسة دور قيادي قوي في البرنامج برمته. 2 ـ إن إدارة صندوق الائتمان الوطني للأعمال المتعلقة بالألغام تتم من خلال آلية توضع خصيصا لهذا الغرض وفقا للإجراءات التي ستتخذ بمشاركة الحكومة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، وتهدف هذه الإجراءات إلى: أ ـ الاستفادة إلى أقصى حد من الموارد المتوافرة لتنفيذ الأعمال المتعلقة بالألغام. ب ـ تأمين شفافية عمل صندوق الائتمان الوطني للأعمال المتعلقة بالألغام. ب ـ تأمين شفافية عمل صندوق الائتمان الوطني للأعمال المتعلقة بالألغام. ج ـ تشجيع المانحين واللبنانيين في أقطار العالم كافة على مشاركة أوسع في تمويل أعمال إزالة الألغام. د ـ تأمين تنظيم وشفافية الإجراءات الخاصة بعملية تقديم الأسعار.

المادة 20

مادة 21: 1 ـ على كل الهيئات العاملة في الأعمال المتعلقة بالألغام والمعتمدة من قبل المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام أن تتزود بتأمين على الصحة وضد الإعاقة وعلى الحياة، وذلك وفقا للمعايير الوطنية ولقانون العمل اللبناني. 2 ـ إن العمل يجب أن ينصب على توفير أنظمة تغطية مناسبة من قبل: أ ـ وزارة الصحة العامة لتغطية الاحتياجات الصحية. ب ـ وزارة الشؤون الاجتماعية لعلاج الإعاقة وإعادة التأهيل. ج ـ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتعويض الضحايا على إعاقتهم. د ـ الجيش اللبناني لتغطية الأفراد التابعين له وفقا للأنظمة الخاصة به. هـ ـ إن مسؤولية تداعيات الأعمال المتعلقة بالألغام لا تلقى على الحكومة إلا عندما: (1) ـ يكون قد تم مسح الأرض وترقيمها وفقا لإجراءات التشغيل الدائمة. (2) ـ أن تكون قد أصدرت شهادة بالأرض على أنها أصبحت آمنة بعد أن تم إزالة الألغام منها. (3) ـ أن تكون قد انتهت مدة شروط أية مذكرة تفاهم و/أو عقد.

المادة 21

مادة 22: إن هذه السياسة تصبح نافذة فور نشرها في الجريدة الرسمية.