جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 8 07/06/2007

الإجازة للشركة اللبنانية للمتفجرات (مجيد الشماس) استيراد كمية من مادة تربنيتروتوليين

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
8
التاريخ
07/06/2007
الجريدة الرسمية
العدد 38, 25/06/2007, ص. 3921-3922
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 8 تاريخ 07/06/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 المعدل القانون رقم 347 تاريخ 16/9/1994 (الأسلحة والذخائر) لا سيما المادة 17 منه.

ـ القانون رقم 72 تاريخ 31/3/1999 (تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 137/59).

ـ كتاب وزارة الدفاع الوطني رقم 1219/غ ع/و تاريخ 9/5/2007.

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 5536 تاريخ 24/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأن الشركة اللبنانية للمتفجرات ـ مجيد الشماس طلبت الإجازة لها باستيراد /32/ طنا من مادة ترينيتروتوليين. وحيث إن المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 المعدلة بالقانون رقم 347 تاريخ 16/9/1994 والقانون رقم 72 تاريخ 31/3/1999 نصت على أن استيراد وتصدير مادة نيترات الأمونياك التي تحتوي نسبة أزوت تتجاوز 33.5% تخضع لإجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد والتجارة بعد موافقة وزارة الدفاع الوطني (قيادة الجيش) وموافقة مجلس الوزراء. وحيث إن وزارة الدفاع الوطني وافقت على هذا الطلب بعد أن قامت بالكشف على مستودع الشركة. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات الوارد بكتابها رقم 5536 تاريخ 9/5/2007 المتعلق بالإجازة للشركة اللبنانية للمتفجرات/مجيد الشماس/ استيراد /32/طنا من مادة ترينيتروتوليين.

7/6/2007