All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 8 07/06/2007

الإجازة للشركة اللبنانية للمتفجرات (مجيد الشماس) استيراد كمية من مادة تربنيتروتوليين

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
8
Date
07/06/2007
Official Gazette
Issue 38, 25/06/2007, p. 3921-3922
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 8 تاريخ 07/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 المعدل القانون رقم 347 تاريخ 16/9/1994 (الأسلحة والذخائر) لا سيما المادة 17 منه.

ـ القانون رقم 72 تاريخ 31/3/1999 (تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 137/59).

ـ كتاب وزارة الدفاع الوطني رقم 1219/غ ع/و تاريخ 9/5/2007.

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 5536 تاريخ 24/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأن الشركة اللبنانية للمتفجرات ـ مجيد الشماس طلبت الإجازة لها باستيراد /32/ طنا من مادة ترينيتروتوليين. وحيث إن المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 المعدلة بالقانون رقم 347 تاريخ 16/9/1994 والقانون رقم 72 تاريخ 31/3/1999 نصت على أن استيراد وتصدير مادة نيترات الأمونياك التي تحتوي نسبة أزوت تتجاوز 33.5% تخضع لإجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد والتجارة بعد موافقة وزارة الدفاع الوطني (قيادة الجيش) وموافقة مجلس الوزراء. وحيث إن وزارة الدفاع الوطني وافقت على هذا الطلب بعد أن قامت بالكشف على مستودع الشركة. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات الوارد بكتابها رقم 5536 تاريخ 9/5/2007 المتعلق بالإجازة للشركة اللبنانية للمتفجرات/مجيد الشماس/ استيراد /32/طنا من مادة ترينيتروتوليين.

7/6/2007