جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 123 07/06/2007

المشاركة في الدورة الـ 41 لمجلس إدارة الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
123
التاريخ
07/06/2007
الجريدة الرسمية
العدد 38, 25/06/2007, ص. 3949-3950
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 123 تاريخ 07/06/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة المالية رقم 828/ص 1 تاريخ 1/6/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أنها قد تلقت بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين دعوة لحضور الدورة 41 لمجلس إدارة الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية التي ستقام في القاهرة يوم 24/6/2007. لذلك وحيث إن الضرورة توجب حضور هذا الاجتماع لتوثيق العلاقة مع الدول الأفريقية وتحديد الخطوات التي ينبغي متابعتها على الصعيدين المالي والاقتصادي والفني. فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة عضو مجلس إدارة الصندوق ـ مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان الدكتور إيلي ميشال معلوف، في الدورة المذكورة علما أن الجهة الداعية تتحمل نفقات السفر والإقامة ليوم واحد في حين أن غياب الدكتور معلوف سيمتد من 23/6/2007 ولغاية 25/6/2007، وبالتالي تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات الإقامة عن اليومين الإضافيين. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزير المالية المبين أعلاه على أن يعد الدكتور معلوف تقريرا بنتيجة المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

7/6/2007