المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أنها قد تلقت بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين دعوة لحضور الدورة 41 لمجلس إدارة الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية التي ستقام في القاهرة يوم 24/6/2007. لذلك وحيث إن الضرورة توجب حضور هذا الاجتماع لتوثيق العلاقة مع الدول الأفريقية وتحديد الخطوات التي ينبغي متابعتها على الصعيدين المالي والاقتصادي والفني. فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة عضو مجلس إدارة الصندوق ـ مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان الدكتور إيلي ميشال معلوف، في الدورة المذكورة علما أن الجهة الداعية تتحمل نفقات السفر والإقامة ليوم واحد في حين أن غياب الدكتور معلوف سيمتد من 23/6/2007 ولغاية 25/6/2007، وبالتالي تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات الإقامة عن اليومين الإضافيين. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزير المالية المبين أعلاه على أن يعد الدكتور معلوف تقريرا بنتيجة المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.