جميع التشريعات

علم وخبر رقم 166 29/06/2007

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسة وليد معلوف الاجتماعية» مركزها: سن الفيل ـ قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
166
التاريخ
29/06/2007
الجريدة الرسمية
العدد 41, 05/07/2007, ص. 4208-4209
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 166 تاريخ 29/06/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة وليد معلوف الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10011 تاريخ 24/4/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة وليد معلوف الاجتماعية». مركزها: سن الفيل ـ شارع البطريرك عريضة ـ بناية كازانجيان ـ قضاء المتن. غايتها: ـ تقديم المساعدات والمنح المدرسية والجامعية. ـ إقامة محاضرات تثقيفية وعلمية.. ـ إعداد وإصدار مؤلفات وكتب علمية. ـ تنظيم المحاضرات والندوات والدراسات والمؤتمرات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: انطوان يوسف الجميل سهى وديع المعلوف وفاء وديع المعلوف روجيه لويس روفايل أمينه وديع المعلوف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة وفاء وديع المعلوف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 حزيران 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع