إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة وليد معلوف الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10011 تاريخ 24/4/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة وليد معلوف الاجتماعية». مركزها: سن الفيل ـ شارع البطريرك عريضة ـ بناية كازانجيان ـ قضاء المتن. غايتها: ـ تقديم المساعدات والمنح المدرسية والجامعية. ـ إقامة محاضرات تثقيفية وعلمية.. ـ إعداد وإصدار مؤلفات وكتب علمية. ـ تنظيم المحاضرات والندوات والدراسات والمؤتمرات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: انطوان يوسف الجميل سهى وديع المعلوف وفاء وديع المعلوف روجيه لويس روفايل أمينه وديع المعلوف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة وفاء وديع المعلوف.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 حزيران 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع