جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 9612 24/05/2007

(اعادة نشر) تعديل القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 بسبب ورود أخطاء مادية

النوع
قرار وسيط
الرقم
9612
التاريخ
24/05/2007
الجريدة الرسمية
العدد 41, 05/07/2007, ص. 4226-4240
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 9612 تاريخ 24/05/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 146، 174 و179 منه،

وبناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 المتعلق بتنظيم عمليات الإيجار التمويلي لا سيما المادة 20 منه،

وبناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية لا سيما المادة 10 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6504 تاريخ 13/3/1997 وتعديلاته المتعلق بالبيانات المالية العائدة للمؤسسات المالية،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7540 تاريخ 4/3/2000 وتعديلاته المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل شركات الإيجار التمويلي،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7551 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته المتعلق بمستندات الترخيص والبيانات السنوية وأحكام مختلفة لشركات الوساطة المالية،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 وتعديلاته المتعلق بوضعية المصارف،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/5/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص الأنموذج 2010 المرفق بالقرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 وفقا للجدول المرفق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من الوضعية الموقوفة بتاريخ 30/9/2007.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 أيار 2007 حاكم مصرف لبنان رياضي توفيق سلامه