المادة 1
مادة 1: يعدل نص الأنموذج 2010 المرفق بالقرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 وفقا للجدول المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط Interim decision No. 9612 24/05/2007
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 146، 174 و179 منه،
وبناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 المتعلق بتنظيم عمليات الإيجار التمويلي لا سيما المادة 20 منه،
وبناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية لا سيما المادة 10 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 6504 تاريخ 13/3/1997 وتعديلاته المتعلق بالبيانات المالية العائدة للمؤسسات المالية،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7540 تاريخ 4/3/2000 وتعديلاته المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل شركات الإيجار التمويلي،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7551 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته المتعلق بمستندات الترخيص والبيانات السنوية وأحكام مختلفة لشركات الوساطة المالية،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 وتعديلاته المتعلق بوضعية المصارف،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/5/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل نص الأنموذج 2010 المرفق بالقرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 وفقا للجدول المرفق بهذا القرار.
مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من الوضعية الموقوفة بتاريخ 30/9/2007.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 24 أيار 2007 حاكم مصرف لبنان رياضي توفيق سلامه