المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الشركة الإلكترونية للاتصالات الدولية في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن (5000) م.م. من سجاد المساجد، بعدد /50/لفة، زنة 12.500 كلغ.
مرسوم نافذ حكما رقم 491 02/07/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 49 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من الشركة الإلكترونية للاتصالات الدولية في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى،
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الشركة الإلكترونية للاتصالات الدولية في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن (5000) م.م. من سجاد المساجد، بعدد /50/لفة، زنة 12.500 كلغ.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2/7/2007