All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 491 02/07/2007

قبول هبة مقدمة من الشركة الإلكترونية للاتصالات الدولية في المملكة العربية السعودي لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
491
Date
02/07/2007
Official Gazette
Issue 40, 03/07/2007, p. 4102
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 491 تاريخ 02/07/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 49 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من الشركة الإلكترونية للاتصالات الدولية في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الشركة الإلكترونية للاتصالات الدولية في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن (5000) م.م. من سجاد المساجد، بعدد /50/لفة، زنة 12.500 كلغ.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/7/2007